فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 220

إذا أهدي للقاضي من كان يهاديه قبل القضاء وليس له خصومة لكن أحس القاضي أن المهدي يقدمها بين يدي خصومة فيجب على القاضي ألا يقبلها.

وهو اختيار المرداوي (3) وجماعة من الحنابلة (4) .

الأدلة:

استدلوا بما سبق من أدلة الحالة الثالثة (5) .

(1) رواه الترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء في هدايا الأمراء ص:1785, وضعفه الألباني , ضعيف الترمذي ص:125

(2) تحفة الأحوذي 4/ 470

(3) الإنصاف 28/ 355

(4) شرح الكبير 28/ 357 , الفروع 6/ 451

(5) أنظر ص: 63

ولأن الهدية في هذه الحالة في حكم الهدية التي يقدمها من كانت له خصومة. أما أكثر العلماء فلم ينصوا عليها حسب اطلاعي , وإنما اقتصروا على منع القاضي من قبول الهدية مما كان يهاديه قبل ولايته إذا كان له خصومة (1) .

ولا أعلم دليلًا يعارض القول بمنع أخذ القاضي للهدية في هذه الحالة بل هو من الورع وترك المشتبه وقد قال صلى الله عليه وسلم:"الحلال بيّن والحرام بيّن , وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس , فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت