الترجيح:
الراجح أنه لا ينقض من أحكام القاضي الذي لا يصلح للقضاء إلا ما خالف الصواب منها وذلك لما تقدم في أدلة الأول ولأن القضاء ولاية شرعية (3) .
ولا يسع الناس إلا الأخذ بهذا القول (4) .
(1) شرح منتهى الإرادات 5/ 279 , الإنصاف 28/ 387
(2) كشاف القناع 6/ 263
(3) الاختيارات_ ص: 488
(4) الإنصاف 28/ 387
المطلب الرابع
اشتراط تحرير الدعوى في حق ذوي الوجاهة كالخليفة والعالم الكبير ونحوهما
النص الدال على الاختيار:
قال المرداوي رحمه الله:
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: تخصيص الحاكم المعزول بتحرير الدعوى في حقه لا معنى له , فإن الخليفة ونحوه في معناه وكذلك العالم الكبير والشيخ المتبوع. قلت: وهذا عين الصواب (1) .
المراد بتحرير الدعوى:
تحرير العلم بالمدعى به ليكون الحكم على معلوم (2) .
أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول: