أنه يعتبر تحرير الدعوى في حق الحاكم المعزول ومن في معناه من الخليفة والعالم الكبير والشيخ المتبوع ونحوهم.
وهذا هو اختيار المرداوي رحمه الله (3) ورواية عند الحنابلة في هذا المذهب عند الحنابلة (4) واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (5) .
(1) الإنصاف 28/ 395
(2) حاشية النجدي 5/ 284
(3) الإنصاف 28/ 395
(4) المحرر 2/ 206 , الفروع 6/ 458
(5) الإنصاف 28/ 395
دليلهم:
أن الخليفة والعالم الكبير والشيخ المتبوع ونحوهم في معنى القاضي في امتهانهم وتبزيلهم ونقص حرمتهم بإحضارهم إلى مجلس القضاء قبل تحرير الدعوى في حقهم.
القول الثاني:
أنه يعتبر تحرير الدعوى في حق الحاكم المعزول فقط. وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (1) وأصحاب هذا القول اقتصروا على القاضي المعزول فقط.
الأدلة:
أ / صيانة للقاضي المعزول عن الاجتهاد (2) وفي إحضاره وسؤاله قبل تحرير المدعي لدعواه امتهانًا له.