فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 220

المطلب الثالث

نقض أحكام القاضي الموافقة للصواب إذا كان لا يصلح للقضاء

اللفظ الدال على الاختيار:

قال المرداوي رحمه الله:

وإن كان ممن لا يصلح نقض أحكام هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب , نقل عبد الله (1) إن لم يكن عدلًا لم يجز حكمه وجزم به في"الهداية"و"المذهب"و"الخلاصة"و"منتخب الآدمي"وغيرهم.

وقدمه في"الرعايتين"و"الشرح"و"النظم"و"الحادي الصغير"و"الفروع"وغيرهم. قال في"تجريد الكانية"هذا الأشهر.

ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها. واختاره المصنف وابن عبدوس (2) في تذكرته , والشيخ تقي الدين. وغيرهم. وجزم به في"الوجيز"و"المنور"وقدمه في"الترغيب"وهو ظاهر كلام الخرقي (3) وأبي بكر (4) وابن عقيل (5) وابن البنا (6) حيث أطلقوا أنه لا ينقض من الحكم إلا ما خالف كتابًا أو سنةً أو إجماعًا , قلت: وهو الصواب (7) .

(1) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي البغدادي , ولد سنة 213 هـ , سمع من أبيه وروى عنه المسند والزهد وغيرهما , توفى سنة 290 هـ. سير أعلام النبلاء 13/ 516

(2) ابن عبدوس: محمد بن عبدوس بن كامل السراج السلمي البغدادي أبو أحمد الحافظ , توفى سنة 293 هـ. طبقات الحنابلة 1/ 341 , سير أعلام النبلاء 13/ 531

(3) الخرقي: تقدمت ترجمته

(4) أبو بكر: تقدمت ترجمته

(5) أبن عقيل: تقدمت ترجمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت