(1) أنظر روضة الناظر 2/ 759 , الواضح في أصول الفقه 3/ 492
(2) أنظر كشاف القناع 6/ 469 , الكافي 6/ 271
المطلب الثاني
الحكم إذا قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل عمرو نحو ذلك
النص الدال على الاختيار:
قال المرداوي رحمه الله:
قوله: وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو. أو: ملكته لعمرو وغصبته من زيد. لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو. على الصحيح من المذهب. قال في"الفروع": دفعه لزيد وإلا صح وغرم قيمته لعمرو. وجزم به في"المغني"والشرح"و"والمحرر"و"النظم"و"الحاوي"و"الرعاية الصغرى"و"الوجيز"و"منتخب الادمي"و"الهداية"و"المذهب"و"المستوعب"و"الخلاصة"و"التلخيص"و"البلغة"وغيرهم. وقيل: لا يغرم قيمته لعمرو. وقيل: لا إقرار مع استدراك متصل. واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. وهو الصواب (1) ."