فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 220

الراجح والله أعلم أن الاستثناء في هذه المسألة صحيح. ذلك أن العطف بالواو يوجب نوعًا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه , فيصير أن

شيئًا واحدًا (1) .

ثمرة الخلاف:

إذا قلنا أن الاستثناء صحيح فيما إذا قال المقر له على درهمان وثلاثة دراهم إلا درهمين لزم المقر ثلاثة دراهم.

وإن قلنا أن الاستثناء غير صحيح لزمه خمسة دراهم (2) . والله أعلم بالصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت