خالد , لكون حديث عمران في الصحيحين , أما حديث زيد بن خالد فهو من رواية مسلم وحده (5) .
2/ أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها , فيأتي إليه فيخبره بها أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك (6) .
(1) ترجمة يزيد بن خالد الجهني: ت سنة 78 هـ. وقيل 68 هـ , وقيل توفي في خلافة معاوية. الإصابة 4/ 52. الإستيعاب 4/ 58
(2) رواه مسلم في كتاب الأقضية باب خير الشهود _ ص: 983
(3) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد سهم بن حذيفة الخزاعي. أسلم عام خيبر , وغزا عدة غزوات. توفي سنة 52 , وقيل 53 هـ. الإصابة 7/ 156. أسد الغابة 3/ 778
(4) رواه البخاري في كتاب الشهادات , باب تشهيد على شهادة جور _ ص: 209 , مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم _ ص: 1121
(5) فتح الباري 5/ 320 , مغني المحتاج 4/ 436
(6) فتح الباري 5/ 320
3/ أن المراد به شهادة الحسبة , هو ما لا يتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم محضًا (1) .
القول الثاني:
لا يجوز أداء الشهادة قبل أن يسألها صاحب الحق. وهو مذهب الشافعية (2) والحنابلة (3) .
أدلتهم: