فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 220

(1) الإنصاف 30/ 68

آراء العلماء في المسألة:

اتفق العلماء على أن شهود الطلاق إذا رجعوا قبل الدخول غرموا نصف المهر المسمى.

أما إذا رجعوا بعد الدخول فقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن شهود الطلاق إذا رجعوا عن شهادتهم بعد الدخول , فإنهم يغرمون المهر كاملًا.

وهو قول للشافعية (1) وقول عند الحنابلة (2) .

دليلهم:

أن الشاهدين فوتا على الزوج نكاحًا وجب عليه به عوض , فكان عليهما ضمان ما وجب به كما لو شهدا قبل الدخول (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت