(1) الإنصاف 30/ 68
آراء العلماء في المسألة:
اتفق العلماء على أن شهود الطلاق إذا رجعوا قبل الدخول غرموا نصف المهر المسمى.
أما إذا رجعوا بعد الدخول فقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن شهود الطلاق إذا رجعوا عن شهادتهم بعد الدخول , فإنهم يغرمون المهر كاملًا.
وهو قول للشافعية (1) وقول عند الحنابلة (2) .
دليلهم:
أن الشاهدين فوتا على الزوج نكاحًا وجب عليه به عوض , فكان عليهما ضمان ما وجب به كما لو شهدا قبل الدخول (3) .