(1) روضة الطالبين 11/ 300
(2) الفروع 6/ 599 , المغني 14/ 250
(3) الشرح الكبير 30/ 70
القول الثاني:
أن شهود الطلاق إذا رجعوا عن شهادتهم بعد الدخول , فإنهم يغرمون مهر
المثل. وبه قال الشافعية (1) وهو رواية عند الحنابلة (2) اختارها شيخ
الإسلام بن تيمية (3) .
أدلتهم:
أ/ بأن الشاهدين أتلفا على الزوج متقومًًا فلزمهم ضمانه بقيمته (4) كما لو شهدا عليه قبل الدخول.
المناقشة:
لا نسلم أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم بل هو غير متقوم بدليل ما أخرجه من ملكه بردتها أو إسلامها , ونحوه , فإنها لا تضمن شيئًا , فكذلك ههنا , وأما القياس على ما قبل الدخول فغير صحيح , لأن الشاهدين قررا عليه نصف