فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 220

(1) روضة الطالبين 11/ 300

(2) الفروع 6/ 599 , المغني 14/ 250

(3) الشرح الكبير 30/ 70

القول الثاني:

أن شهود الطلاق إذا رجعوا عن شهادتهم بعد الدخول , فإنهم يغرمون مهر

المثل. وبه قال الشافعية (1) وهو رواية عند الحنابلة (2) اختارها شيخ

الإسلام بن تيمية (3) .

أدلتهم:

أ/ بأن الشاهدين أتلفا على الزوج متقومًًا فلزمهم ضمانه بقيمته (4) كما لو شهدا عليه قبل الدخول.

المناقشة:

لا نسلم أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم بل هو غير متقوم بدليل ما أخرجه من ملكه بردتها أو إسلامها , ونحوه , فإنها لا تضمن شيئًا , فكذلك ههنا , وأما القياس على ما قبل الدخول فغير صحيح , لأن الشاهدين قررا عليه نصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت