فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 220

المسمى وكان بغرض السقوط , وأما بعد الدخول فقد تقرر المهر كله , فلم يقررا عليه شيئًا ولم يخرجا من ملكه متقومًا (5) .

(1) المهذب 2/ 341 , روضة الطالبين 11/ 300 , التنبيه 1/ 273

(2) الإنصاف 30/ 69

(3) الفروع 6/ 599 , الإنصاف 30/ 68

(4) المهذب 2/ 341

(5) المغني 14/ 250 , الشرح الكبير 30/ 70

الجواب:

يمكن أن يجب عن هذه المناقشة بأننا لا نسلم بالفرق بين الشهادة قبل الدخول أو بعده , وما ذكره المخالف من الفرق غير وجيه.

اختار الإمام المرداوي رحمه الله _ أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد الدخول أنهم يغرمون ولكنه لم يبين ما الذي يغرمونه , هل هو المهر كاملًا أو مهر المثل (1) .

القول الثالث:

أن شهود الطلاق إذا رجعوا عن شهادتهم بعد الدخول لم يجب عليهم الضمان. وهو مذهب الحنفية (2) , والحنابلة (3) .

أدلتهم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت