أ/ أن المهر يجب بنفس العقد , يتأكد بالدخول لا بشهادة الشاهدين , فلم تقع شهادتهما إتلافًا , فلم يجب الضمان (4) .
(1) الإنصاف 30/ 69
(2) بدائع الصنائع 6/ 283
(3) منتهى الارادات 5/ 381 , الكافي 6/ 250
(4) بدائع الصنائع 6/ 283
المناقشة:
يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأن الشاهدين لم يتلفا البضع على الزوج وإنما منعاه من الاستمتاع به , وقد وقع عوضه فلزمهما غرامة ذلك العوض للزوج.
ب/ أن فروج البضع من ملك الزوج غير متقوم , فلم يضمن الشاهدان كما لو أخرجته الزوجة عن ملكه بالردة أو الفضل (1) .
المناقشة:
يجاب عن هذا الاستدلال بمثل ما أجيب به عن الاستدلال السابق.
الترجيح: