فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 220

أ/ أن المهر يجب بنفس العقد , يتأكد بالدخول لا بشهادة الشاهدين , فلم تقع شهادتهما إتلافًا , فلم يجب الضمان (4) .

(1) الإنصاف 30/ 69

(2) بدائع الصنائع 6/ 283

(3) منتهى الارادات 5/ 381 , الكافي 6/ 250

(4) بدائع الصنائع 6/ 283

المناقشة:

يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأن الشاهدين لم يتلفا البضع على الزوج وإنما منعاه من الاستمتاع به , وقد وقع عوضه فلزمهما غرامة ذلك العوض للزوج.

ب/ أن فروج البضع من ملك الزوج غير متقوم , فلم يضمن الشاهدان كما لو أخرجته الزوجة عن ملكه بالردة أو الفضل (1) .

المناقشة:

يجاب عن هذا الاستدلال بمثل ما أجيب به عن الاستدلال السابق.

الترجيح:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت