الذي يظهر لي أن القول الثاني هو الراجح , ذلك أن الشهود تسببوا في منع الزوج من استدامة قبض معوض قد بذل عوضه , فلزمهم غرامة ذلك العوض وهو مهر المثل (2) .
وأما القول بأنه لا ضمان على الشهود فهو قول لا يسعفه الدليل إذ ما الفرق بين شهادة الشهود قبل الدخول أو بعده , وأصحاب هذا القول ألزموا الشهود بالضان في الصورة الأولى , ولم يلزموهم به في الصورة الثانية وهذا تفريق لا يصح.
(1) الكافي 6/ 250 , المغني 14/ 250
(2) أنظر الأشباه والنظائر 1/ 367