فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 220

الذي يظهر لي أن القول الثاني هو الراجح , ذلك أن الشهود تسببوا في منع الزوج من استدامة قبض معوض قد بذل عوضه , فلزمهم غرامة ذلك العوض وهو مهر المثل (2) .

وأما القول بأنه لا ضمان على الشهود فهو قول لا يسعفه الدليل إذ ما الفرق بين شهادة الشهود قبل الدخول أو بعده , وأصحاب هذا القول ألزموا الشهود بالضان في الصورة الأولى , ولم يلزموهم به في الصورة الثانية وهذا تفريق لا يصح.

(1) الكافي 6/ 250 , المغني 14/ 250

(2) أنظر الأشباه والنظائر 1/ 367

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت