الصحيح من المذهب. وقدمه في"القواعد". واختار ابن عقيل في"نظرياته"لا ينفذ إلا ما يسار الورثة. قلت: وهو الصواب (1) .
آراء العلماء في المسألة:
إذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين , فإن قلنا أن القسم افراز لم تبطل القسمة (2) .
وإن قلنا القسم بيع فإن المسألة تبنى على بيع تركة الميت قبل قضاء دينه.
وفي ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول:
إن البيع لا ينفذ إلا مع يسار الورثة , وبناء عليه لا تبطل القسم مع يسار الورثة. وهو اختيار المرداوي رحمه الله (3) وابن عقيل (4) (5) .
(1) الإنصاف 29/ 109
(2) المبدع 10/ 141 , المقنع 29/ 109
(3) الإنصاف 29/ 111
(4) سبقت ترجمته
(5) الإنصاف 29/ 111 , الإقناع 4/ 473
الأدلة: