فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 220

الصحيح من المذهب. وقدمه في"القواعد". واختار ابن عقيل في"نظرياته"لا ينفذ إلا ما يسار الورثة. قلت: وهو الصواب (1) .

آراء العلماء في المسألة:

إذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين , فإن قلنا أن القسم افراز لم تبطل القسمة (2) .

وإن قلنا القسم بيع فإن المسألة تبنى على بيع تركة الميت قبل قضاء دينه.

وفي ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول:

إن البيع لا ينفذ إلا مع يسار الورثة , وبناء عليه لا تبطل القسم مع يسار الورثة. وهو اختيار المرداوي رحمه الله (3) وابن عقيل (4) (5) .

(1) الإنصاف 29/ 109

(2) المبدع 10/ 141 , المقنع 29/ 109

(3) الإنصاف 29/ 111

(4) سبقت ترجمته

(5) الإنصاف 29/ 111 , الإقناع 4/ 473

الأدلة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت