أ/ أن تعرف الورثة تبع لتصرف مورثهم في مرضه (1) وهو ممنوع من الإضرار بغرمائه وورثته يأخذون حكمه.
المناقشة:
أنه إذا أمكن استيفاء الغريم لدينه من باقي تركة الميت أو من الورثة انفسهم إنتفى الضرر حينئذٍ.
ب/ إذا كان حق الغرماء متعلق بالتركة في مرض المدين (2) فإن حقهم يتعلق بتركته بعد وفاته كذلك.
المناقشة:
أن حق الورثة متعلق بصورة التركة وحق الغرماء بمعناها وهو المالية , فإذا أقضى دين الغرماء من سائر المال أو من مال الورثة فقد خلصت التركة للورثة صورة ومعنى فتبين أن تصرف الوارث بمال الميت من بيع وقسمة وغيرهما تصرف بماله صورة ومعنى فتبين أن ذلك وقع صحيحًا , والله أعلم (6) .
(1) الإنصاف 29/ 111 , الإقناع 4/ 473
(2) الإنصاف 29/ 111
(3) أنظر بدائع الصنائع 7/ 30
القول الثاني: