14/ لا يستحب إقامة الشهادة في الحدود إلا في حق من عرف بالشر والفساد , فالأولى والحالة هذه إقامة الشهادة ليرتدع أهل الفجور والمعاصي.
15/ إذا كان عند شخص شهادة لشخص آخر فلا يقيم الشاهد الشهادة حتى يسأله الشهود له أما إذا كان يجهل الشهادة , فالمستحب للشاهد أن يخبر بها المشهود له وللشاهد أن يأتي بالشهادة قبل ذلك.
16/ إذا عاين الشاهد شيئًا في يد شخص يتصرف فيه تصرف الملاك , فإن الشاهد يشهد باليد والتصرف فقط , ولا يشهد بالملك.
17/ شهادة الأخرس مقبولة إذا أداها بخطه , أما إذا أداها بالإشارة , فلا تقبل إلا إذا فهمت إشارته , ولم يوجد شاهد غيره.
18/ يشترط في توبة ا لقاذف أن يكذب نفسه وذلك بأن يقول لقد كذبت فيما رميت به فلانًا من الزنا.
19/ إذا شهد شهود ثم شهد آخرون على شهادتهم ثم رجع شهود الأصل عن شهادتهم , فيلزمهم ضمان ما ترتب على شهادتهم.
20/ إذا رجع شهود الطلاق عن شهادتهم بعد الدخول فإنهم يغرمون مهر المثل.
21/ لا يحاص المقر له في مرض الموت غرماء الصحة لوجود التهمة من المقر بإرادة الأضرار بالغرماء.