حبس في تهمةٍ أو افتيات على القاضي قبله خلّى سبيله وإن لم يحضر له خصم , وقال: حبست ظلمًا ولا حق عليّ ولا خصم لي. نادى بذلك ثلاثًا , فإن حضر له خصم وإلا أحلفه وخلّى سبيله (1) .
لأن الحبس عذاب وربما كان فيهم من لا يستحق البقاء فيه (2) .
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ما إذا كان خصم المحبوس غائبًا , هل يطلق أم لا؟
على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أنه يطلق بكفيل , وهو اختيار المرداوي رحمه الله. وقال بعض الشافعية (3)
(1) المقنع 28/ 369 , الكافي 6/ 111 , المهذب 2/ 298 , روضة الطالبين 11/ 132
(2) الشرح الكبير 28/ 310
(3) روضة الطالبين 11/ 133 , فتح الوهاب 2/ 367.
وقال به بعض الحنابلة (1) , واحتجوا بأن الظاهر أنه حبس بحق فلا يطلق لراحة إلا بكفيل حتى لا تضيع الحقوق (2) .
القول الثاني:
أنه يطلق بلا كفيل وهو قول للشافعية (3) وقول للحنابلة (4) .
دليلهم: