فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 220

حبس في تهمةٍ أو افتيات على القاضي قبله خلّى سبيله وإن لم يحضر له خصم , وقال: حبست ظلمًا ولا حق عليّ ولا خصم لي. نادى بذلك ثلاثًا , فإن حضر له خصم وإلا أحلفه وخلّى سبيله (1) .

لأن الحبس عذاب وربما كان فيهم من لا يستحق البقاء فيه (2) .

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ما إذا كان خصم المحبوس غائبًا , هل يطلق أم لا؟

على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أنه يطلق بكفيل , وهو اختيار المرداوي رحمه الله. وقال بعض الشافعية (3)

(1) المقنع 28/ 369 , الكافي 6/ 111 , المهذب 2/ 298 , روضة الطالبين 11/ 132

(2) الشرح الكبير 28/ 310

(3) روضة الطالبين 11/ 133 , فتح الوهاب 2/ 367.

وقال به بعض الحنابلة (1) , واحتجوا بأن الظاهر أنه حبس بحق فلا يطلق لراحة إلا بكفيل حتى لا تضيع الحقوق (2) .

القول الثاني:

أنه يطلق بلا كفيل وهو قول للشافعية (3) وقول للحنابلة (4) .

دليلهم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت