فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 66

قال في حاشية رد المحتار: قوله: (لكن في الأشباه الخ) استدراك على قوله: التفسير كمصحف فإن ما في الأشباه صريح في جواز مس التفسير، فهو كسائر الكتب الشرعية، بل ظاهره أنه قول أصحابنا جميعا، وقد صرح بجوازه أيضا في شرح درر البحار [1] . وهو مذهب المالكية .. قال في التاج والإكليل: (وتفسير) ابن عرفة: مقتضى الروايات لا بأس بالتفسير غير ذات كتب الآي مطلقا وذات كتبها إن لم تقصد [2] .

وقال في شرح الخرشي: وكذا يجوز للمحدث مس التفسير ولو كتفسير ابن عطية إن لم يقصد الآي كما قاله ابن عرفة أنه ظاهر الروايات [3] . وقال في منح الجليل: (و) لا (تفسير) ظاهره ولو كتب فيه آيات كثيرة متوالية ومسها قصدا وهو كذلك عند ابن مرزوق ومنعه ابن عرفة [4] . وهو مذهب الشافعية ... قال في فتح العزيز: ولا يحرم مس كتب التفسير [5] .

وقال في روضة الطالبين: وكذا لا يحرم كتب التفسير على الأصح [6] . وهو مذهب الحنابلة: قال في المغني: ويجوز مس كتب التفسير والفقه وغيرهما والرسائل وإن كان فيها آيات من القرآن بدليل أن

(1) حاشية رد المحتار (1/ ص 190) .

(2) التاج والإكليل لمختصر خليل (1/ 191) .

(3) شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 279) .

(4) منح الجليل شرح مختصر خليل (1/ 243) ، وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 250) .

(5) فتح العزيز شرح الوجيز (2/ 24) .

(6) روضة الطالبين (1/ 80) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت