فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 66

المصحف وقد يكون من الجلد وقد يكون من الثوب وهو الخريطة لأن المتصل به تبع له فكان مسه مسا للقرآن ولهذا لو بيع المصحف دخل المتصل به في البيع والكم تبع للحامل، فأما المنفصل فليس بتبع حتى لا يدخل في بيع المصحف من غير شرط [1] .

التفريع على هذا الخلاف:

مس الجوال المشتمل على المصحف (أثناء التشغيل) يعتبر مسًا من وراء حائل متصل مادام لم يمس الشاشة فإن مس الشاشة فهو مس مباشر من غير حائل.

فعلى القول الأول والثالث في الخلاف السابق تشترط الطهارة لمس الجوال في حال التشغيل دون القول الثاني الذي لا يشترط الطهارة مطلقًا فلا يشترط الطهارة لمس الجوال في هذه الحال.

ثانيا: بناءً على مسألة مس كتب التفسير:

قد اختلف أهل العلم في اشتراط الطهارة لمس كتب التفسير على أربعة أقوال:

القول الأول: عدم اشتراط الطهارة: وهو مذهب الحنفية:

(1) بدائع الصنائع (1/ 34) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت