(بِمُصْحَفٍ إلا لِحَاجَةٍ) . قَالَ فِي الإِنْصَافِ: لا شَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ قَطْعًا, وَلا يَتَوَقَّفُ فِي هَذَا عَاقِلٌ قُلْتُ وَبَعْضُ الْمُصْحَفِ كَالْمُصْحَفِ [1] . بَعْضُهُمْ بِتَحْرِيمِهِ بِمُصْحَفٍ [2] . وقال في الروض المربع: (ويكره دخوله) أي دخول الخلاء ونحوه (بشيء فيه ذكر الله تعالى) غير مصحف فيحرم (إلا لحاجة) [3] .
كما تقدم فإن عبارات هؤلاء الفقهاء متعددة نلخصها يلي:
* التصريح بالمصحف وهل هو في الحكم ملحق بسائر الذكر أم له حكم مستقل؟
* هل الحكم للمصحف كاملًا أم يلحق بحكمه الآيات منه والجزء؟
* هل الساتر للقرآن يرفع الكراهة أو التحريم أم لا؟
وأكثر من فصّل المالكية، فذكروا من صور المسألة ما لم يذكره غيرهم. وخلاصة ما ذكروه وما ذكره غيرهم ما يلي:
(1) كشاف القناع 1/ 59.
(2) شرح منتهى الإرادات (1/ 34) .
(3) الروض المربع 1/ 36.