النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى قيصر كتابا فيه آية ولأنها لا يقع عليها اسم مصحف فلا نثبت لها حرمته [1] .
القول الثاني اشتراط الطهارة، وهو قول للحنفية:
قال في بدائع الصنائع: ولا مس كتب التفسير لأنه يصير بمسه ماسا للقرآن [2] .
القول الثالث عدم اشتراط الطهارة ولكن يُكره مس كتب التفسير من غير طهارة:
وهو قول في مذهب الحنفية يظهر من تعبير بعضهم أنه المذهب، قال في البحر الرائق: قالوا يكره مس كتب التفسير والفقه والسنن لأنها لا تخلو عن آيات القرآن [3] . وذات العبارة في شرح فتح القدير [4] .
وقال في حاشية رد المحتار: قوله: (والتفسير كمصحف) ظاهره حرمة المس كما هو مقتضى التشبيه، وفيه نظر، إذ لا نص فيه بخلاف المصحف، فالمناسب التعبير بالكراهة كما عبر غيره ...
(1) المغني (1/ 169) .
(2) بدائع الصنائع (1/ 33) .
(3) البحر الرائق (1/ 212) .
(4) شرح فتح القدير (1/ 169) .