فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 66

النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى قيصر كتابا فيه آية ولأنها لا يقع عليها اسم مصحف فلا نثبت لها حرمته [1] .

القول الثاني اشتراط الطهارة، وهو قول للحنفية:

قال في بدائع الصنائع: ولا مس كتب التفسير لأنه يصير بمسه ماسا للقرآن [2] .

القول الثالث عدم اشتراط الطهارة ولكن يُكره مس كتب التفسير من غير طهارة:

وهو قول في مذهب الحنفية يظهر من تعبير بعضهم أنه المذهب، قال في البحر الرائق: قالوا يكره مس كتب التفسير والفقه والسنن لأنها لا تخلو عن آيات القرآن [3] . وذات العبارة في شرح فتح القدير [4] .

وقال في حاشية رد المحتار: قوله: (والتفسير كمصحف) ظاهره حرمة المس كما هو مقتضى التشبيه، وفيه نظر، إذ لا نص فيه بخلاف المصحف، فالمناسب التعبير بالكراهة كما عبر غيره ...

(1) المغني (1/ 169) .

(2) بدائع الصنائع (1/ 33) .

(3) البحر الرائق (1/ 212) .

(4) شرح فتح القدير (1/ 169) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت