فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 66

الْمَوْضِعِ وَلا فِي اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الدُّخُولِ إلَيْهِ بِكُلِّ مَا فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ, وَأَنَّ الْجَوَازَ إذَا أُطْلِقَ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ كَرَاهَةٌ شَدِيدَةٌ لا أَنَّهُ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ أَعْنِي فِعْلَهُ وَتَرْكَهُ [1] . وإنما قدمت بعبارته لأن البعض قد يقول: لا حاجة لعرض الخلاف فالأمر يتعلق بتكريم المصحف بل وغيره من الذكر فنمنع مطلقًا، فنقول:

[1] ما من أحد من هؤلاء الفقهاء (القائلين بالأقوال الثلاثة) ؛ بل وكل مسلم لا يتردد لحظة واحدة في تكريم المصحف وكل ذكرٍ، ولا ينبغي أن يُظن أن من قال بالتحريم أعظم تكريمًا للقرآن ممن قال بالكراهة أو الجواز.

[2] نحن مع الحطاب في أن ذلك مستحب بلا خلاف، وعلى المسلم أن يجتنب الدخول بالمصحف أو غيره ما استطاع.

[3] مقتضى القول بالتحريم:

* اعتبار من فعله آثمًا.

* وجوب التحرّز التام قبل دخول الخلاء أن يكون معه ذكر أو قرآن.

* ألا يُرخص به إلا في حال الضرورة أو الحاجة الشديدة.

(1) مواهب الجليل 1/ 273، وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 359) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت