فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 66

أحيانًا في صلاته لم تبطل [1] . وقال في مغني المحتاج: (وتتعين الفاتحة) أي قراءتها حفظًا أو نظرًا في مصحف أو تلقينًا أو نحو ذلك [2] . وهو مذهب الحنابلة: قال في المغني:

قال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف، قيل له في الفريضة قال: لا لم أسمع فيه شيئًا ... وحكي عن ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء [3] .

وقال في الإنصاف: وَيَجُوزُ له النَّظَرُ في الْمُصْحَفِ يَعْنِي الْقِرَاءَةَ فيه وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الأصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم [4] .

القول الرابع:

الإباحة في النفل دون الفرض: وهو مذهب المالكية ونصّوا أنه يُكره في الفرض، ففي المدونة:

(1) المجموع (4/ 95) .

(2) مغني المحتاج (1/ 156) ،وانظر نهاية المحتاج (1/ 476) ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 149) .

(3) المغني (1/ 648) ، وانظر الشرح الكبير لابن قدامة (1/ 637) ، وفي مسائل أحمد وإسحاق (2/ 845) : قال إسحاق: وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحف أو يقلب الورق أو يقلب له، وكل ما كان من ذلك حين إرادة أن يختم القرآن، أو يؤم قومًا ليسوا ممن يقرؤون، فهو سنة، كان أهل العلم عليه، وقد فعلته عائشة رضي الله عنها، ومن بعدها من التابعين اقتدوا بفعالها، ولم يجئ ضده عن أهل العلم، وإن قلب له الورق كان أفضل، وإن لم يكن له قلب هو لنفسه.

(4) الإنصاف للمرداوي (2/ 109) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت