فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 296

القاعدة السابعة

في الخاص ودلالته

إذا ورد في النص خاص ثبت الحكم لمدلوله قطعًا، ما لم يقم دليل على تأويله وإرادة معنى آخر منه، فإن ورد مطلقًا أفاد ثبوت الحكم على الإطلاق ما لم يوجد دليل يقيده، وإن ورد على صيغة الأمر أفاد لإيجاب المأمور به ما لم يوجد دليل يصرفه عن الإيجاب، وإن ورد على صيغة النهي أفاد تحريم المنهي عنه ما لم يوجد دليل يصرفه عن التحريم

هو لفظ وضع للدلالة على فرد واحد بالشخص مثل محمد، أو واحد بالنوع مثل رجل، أو على أفراد متعددة محصورة مثل ثلاثة وعشرة ومائة وقوم ورهط وجمع وفريق، وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على عدد من الأفراد ولا تدل على استغراق جميع الأفراد.

وقد يرد اللفظ الخاص مطلقًا من أي قيد، وقد يرد مقيدًا بقيد، وقد يكون على صيغة طلب الفعل، مثل: (( اتق الله ) )، وقد يكون على صيغة النهي عن الفعل، مثل: (( ولا تجسسوا ) )، فيندرج في الخاص المطلق، والمقيد والأمر والنهي.

أنه إذا ورد نص شرعي دل دلالة قطعية على معناه الخاص الذي وضع له حقيقة، وثبت الحكم لمدلوله على سبيل القطع لا الظن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت