4 -تكييف الصورة الرابعة:
-وهي التي تكون الحصة المبيعة فيها معلومة المدة، والمكان معلوما، أما الزمان فيتم تحديده وفق نظام دوري، بحيث لا يتكرر استخدام المالك لحصته في الوقت نفسه كل سنة، بهدف تمكين كل مالك على حدة من الاستفادة من حصته في فترات العطل الأكثر شعبية بشكل دوري.
ويرى الباحث أن هذه الصورة لا يوجد ما يمنع منها شرعا، لخلوها من الغرر، لأن النظام الدوري الذي يتم استخدامه فيها ليس فيه جهالة، إذا بإمكان أي مالك أن يحدد تاريخ بدء فترته، من خلال عملية حسابية بسيطة.
ت تكييف صور عقد الإجارة:
يتميز عقد الإجارة في نظام الاشتراك في الوقت بأن الإجارة فيه تكون لفترة طويلة تتراوح بين 20 و 90 سنة، وليس هناك ما نع شرعي من أن تكون الإجارة لهذه المدة الطويلة، إذا كانت العين المؤجرة تبقى عادة إلى مثل تلك المدة، يقول ابن قدامة في المغني: (ولا تتقدر أكثر مدة الإجارة، بل تجوز إجارة العين المدة التي تبقى فيها وإن كثرت. وهذا قول كافة أهل العلم. إلا أن أصحاب الشافعي اختلفوا في مذهبه فمنهم من قال: له قولان: أحدهما كقول سائر أهل العلم. وهو الصحيح. الثاني لا يجوز أكثر من سنة لأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر منها. ومنهم من قال: له قول ثالث أنها لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة، لأن الغالب أن الأعيان لا تبقى أكثر منها وتتغير الأسعار والأجر) [1]
وبناء عليه فإن الراجح هو جواز الإجارة الطويلة في هذه الحالة لأن الجهالة منتفية، ولأن الحاجة تدعو إليها. [2]
1 -تكييف الصورة الأولى من صور عقد الإجارة:
وهي التي تكون فيها الفترة المؤجرة معلومة الزمان والمكان، في كل سنة، لعدد من السنوات محدد يتم الاتفاق عليه في العقد، وهذه الصورة لا غبار على جوازها لاتفاقها مع شروط عقد الإجارة في الفقه الإسلامي.
2 -تكييف الصورة الثانية:
وهي التي تكون فيها الفترة المؤجرة معلومة المدة، محددة المكان، لكنها مشاعة، ضمن فترة زمنية محددة، وذلك كأن يؤجر أسبوعا، في شقة محددة بمنتجع
(1) ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، ج 5، ص 253، دار إحياء التراث العربي، ط 1، 1405 هـ
(2) انظر: الكاساني، أبو بكر بن مسعود. بدائع الصنائع، ج 4، ص 181، دار الكتب العلمية، ط 2، 1406 هـ