فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 120

الحجامة للصائم - وفي روايةٍ: على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا، إلاَّ مِن أجل الضَّعف )) رواه البخاري (الصحيح مع الفتح: 4/ 174) .

3 -عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال في الصيام، والحجامة للصائم؛ إبقاءً على أصحابه، ولم يحرِّمهما ) )رواه الإمام أحمد (4/ 314) ، وأبو داود (2374) [1] .

4 -عن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: (( أول ما كُرِهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائمٌ، فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (( أفطر هذان ) )، ثم رخَّص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم )) رواه الدارقطني (2/ 182) ، وقال:"رواته كلُّهم ثقاتٌ، ولا أعلم له علةً" [2] .

5 -عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (( أرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة للصائم ) )رواه ابن خزيمة في صحيحه (1969) ، والدارقطني: (2/ 182) [3] .

(1) قال الحافظ في الفتح (4/ 178) : (( ... ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبو داود، من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ... - ثم ساق الحديث بنحو ما أثبتُّ - ثم قال: (( إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر، وقوله: (( إبقاءً على أصحابه ) )يتعلق بقوله: (( نهى ) )، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا، ولفظه: (( عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قالوا: (( إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف؛ أي: لئلاَّ يضعف ) )، وقبل ذلك قال الإمام النووي في المجموع (6/ 389) : ... (( بإسنادٍ صحيحٍ على شرط البخاري ومسلم ) ).

(2) في تفصيل تخريجه - انظر: نصب الراية: 2/ 480، وإراواء الغليل: 4/ 72 - 73.

(3) قال الإمام ابن حزم: (( صح حديث: (( أفطر الحاجم والمحجوم ) )بلا ريبٍ، لكن وجدنا من حديث أبي ... سعيد: (( أرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة للصائم ) )وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدلَّ على نسخ الفطر بالحجامة، سواءٌ كان حاجمًا أو محجومًا )) . نقله الحافظ في الفتح: ... (4/ 178) ، وأصله في المحلَّى: 6/ 301 - 303 مطوَّلًا، وهذا الحديث استدل به أيضًا الإمام الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ على نسخ حديث (( أفطر الحاجم .. ) )، قال:"لأن ظاهر الرخصة يقتضي تقدُّم النهي"، نقله في نصب الراية: 2/ 481، ر. أ: إراوء الغليل: 4/ 74 - 75، وتأمل تبويب أصحاب السنن لهذه الأحاديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت