فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 182

وهي دفع شجر له ثمر كالنخيل والعنب إلى آخره ليقوم بسقيه , وما يحتاج إليه بجزء معلوم مشاع من ثمره, كالنصف أو الربع أو نحوهما, والباقي للمالك [1] .

ب- عن طريق المزارعة:

وهي دفع أرض لمن يزرعها ويقوم عليها , بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها كالنصف أو الربع والباقي لمالك الأرض [2] .

ج- أو عن طريق المغارسة:

وهي أن يُسَلِّمَ مالكُ الأرضِ (أو ولي القاصر) الأرضَ لآخر ليغرسها , والشجر بينهما.

2 -الاستثمارات الصناعية عامة:

وذلك إذا اشتملت أموال القُصَّر على معامل ومصانع، فيجب استثمارها بمتابعة تشغيل الآلات الصناعية، والأدوات الموجودة، لتنتج وتفيد حتى لا تبقى معطلة، مما لا يقره شرع ولا عقل، أو بالمبادرة إلى إنشاء المصانع والمعامل والمشروعات الصناعية المختلفة.

(1) ابن قدامه، المرجع السابق 5/ 290

(2) ابن قدامه، المرجع السابق 5/ 8

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت