فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 182

شرطُ دفعُ مالِه إليه، وصحةِ تصرفِه كذا هاهنا. فأما إن تصرف بغير إذن وليه، لم يصح تصرفه.

-المطلب الثاني: تصرفات القاصر في إنشاء العقود من جهة القانون الوضعي:

تتدرج أهلية الأداء مع السن، حيث يمر الإنسان منذ ولادته بثلاث مراحل بين انعدام الأهلية واكتمالها.

جاء في كتاب الوسيط في شرح القانون المدني أن الإنسان يمر من وقت أن يولد إلى أن يموت بثلاثة أطوار [1] :

أولًا: من وقت ولادته إلى سن التمييز (مرحلة عدم التمييز) : يقدر سن التمييز بسبع سنوات, وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدًا للتمييز معدوم الأهلية (م 45 فقرة 2) . وقد نصت المادة (110) على أنه"ليس للصبي غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون كل تصرفاته باطلة", فالصبي غير المميز لا يستطيع أن يباشر أي عقد, وليس هذا مقصورا على عقود التبرع وعقود التصرف وعقود الإدارة، بل يمتد أيضًا إلى عقودالاغتناء [2] ، فلا

(1) السنهوري , عبد الرزاق , الوسيط في شرح القانون المدني, 1/ 225 وما بعدها بتصرف.

(2) هي عقود يغتني من يباشرها دون أن يدفع عوضًا لذلك كالهبة بالنسبة إلى الموهوب له. السنهوري، المرجع السابق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت