والذي يترجح لدي هو مذهب الشافعية أنه يجوز للوصي أن يعزل نفسه لكن بشرط أنه لو غلب على ظن الوصي أن عزله مضيع لما عليه من الحقوق أو لأموال القاصر باستيلاء ظالم أو لخلو الناحية عن قاض أمين فيظهر أنه لا يجوز له عزل نفسه. والله أعلم
بالنسبة للولاية في القانون الوضعي , فإنها تكون للأب ثم للجد الصحيح , ولايحل للولي مباشرة أي حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الشروط اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو.
وأيضًا تثبت الولاية للولي بقوة القانون بمعنى أن الأب أو الجد الصحيح يستمد صفة الولاية من القانون مباشرة دون تدخل من المحكمة ولذا فإنه لا يصدر قرار من محكمة الولاية على المال بتعيين الولي, إلا أنه لا يجوز التنحي عن الولاية إلا بإذن من المحكمة [1] .
(1) مرسوم الولاية على المال، القانون (119) لسنة 1952، المادة (1،2)