فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 182

والذي يترجح لدي هو مذهب الشافعية أنه يجوز للوصي أن يعزل نفسه لكن بشرط أنه لو غلب على ظن الوصي أن عزله مضيع لما عليه من الحقوق أو لأموال القاصر باستيلاء ظالم أو لخلو الناحية عن قاض أمين فيظهر أنه لا يجوز له عزل نفسه. والله أعلم

المطلب الثاني: في صور انتهاء الولاية والوصاية على القُصَّر في القانون الوضعي:

بالنسبة للولاية في القانون الوضعي , فإنها تكون للأب ثم للجد الصحيح , ولايحل للولي مباشرة أي حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت له الشروط اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو.

وأيضًا تثبت الولاية للولي بقوة القانون بمعنى أن الأب أو الجد الصحيح يستمد صفة الولاية من القانون مباشرة دون تدخل من المحكمة ولذا فإنه لا يصدر قرار من محكمة الولاية على المال بتعيين الولي, إلا أنه لا يجوز التنحي عن الولاية إلا بإذن من المحكمة [1] .

(1) مرسوم الولاية على المال، القانون (119) لسنة 1952، المادة (1،2)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت