-القول الأول: وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية للحنابلة، أنه لايجوز للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصي، وزاد الحنابلة: إلا لعذر.
-القول الثاني: وهو مذهب الشافعية، أنه يجوز للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصي, إلا إذا تعين ذلك عليه فلا يجوز له ذلك.
-القول الثالث: وهو قول للحنابلة، أنه يجوز للوصي عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي وبعد وفاته وفي حضوره وغيبته.
-الأدلة:
-استدل أصحاب القول الأول بأن الموصى له بمجرد قبوله الإيصاء صار هذا بمثابة عقد يلزمه فلا يحل له أن يرجع فيه بعد موت الموصي [1] .
-واستدل أصحاب القول الثاني بألا يتعين عليه ذلك، فإن تعين عليه، أو غلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره فليس له ذلك [2] .
-واستدل أصحاب القول الثالث بأن الموصى له متصرف بالإذن كالوكيل [3] .
-الترجيح:
(1) السرخسي، مرجع سابق 28/ 23 - الحطاب، مرجع سابق 6/ 112
(2) الرملي، مرجع سابق 6/ 108
(3) ابن قدامه، مرجع سابق 6/ 248