فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 182

-القول الأول: وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية للحنابلة، أنه لايجوز للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصي، وزاد الحنابلة: إلا لعذر.

-القول الثاني: وهو مذهب الشافعية، أنه يجوز للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصي, إلا إذا تعين ذلك عليه فلا يجوز له ذلك.

-القول الثالث: وهو قول للحنابلة، أنه يجوز للوصي عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي وبعد وفاته وفي حضوره وغيبته.

-الأدلة:

-استدل أصحاب القول الأول بأن الموصى له بمجرد قبوله الإيصاء صار هذا بمثابة عقد يلزمه فلا يحل له أن يرجع فيه بعد موت الموصي [1] .

-واستدل أصحاب القول الثاني بألا يتعين عليه ذلك، فإن تعين عليه، أو غلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره فليس له ذلك [2] .

-واستدل أصحاب القول الثالث بأن الموصى له متصرف بالإذن كالوكيل [3] .

-الترجيح:

(1) السرخسي، مرجع سابق 28/ 23 - الحطاب، مرجع سابق 6/ 112

(2) الرملي، مرجع سابق 6/ 108

(3) ابن قدامه، مرجع سابق 6/ 248

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت