فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 182

أما المعتوه نفسه , فقد يكون غير مميز فتكون أهليته معدومة , شأنه في ذلك شأن الصغير غير المميز والمجنون. وقد يكون مميزًا فتكون عنده أهلية الصبي المميز.

أما ذو الغفلة والسفيه فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (115) من القانون المدني الجديد على أنه"إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر , سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من الأحكام". أما التصرفات الصادرة منهما قبل تسجيل قرار الحجر فهي في الأصل صحيحة.

-المبحث الثاني: تصرفات القاصر في إنشاء العقود، وفيه مطلبان:

-المطلب الأول: تصرفات القاصر في إنشاء العقود من جهة الشرع:

بناء علي ما تم إيضاحه من أن القاصر هو كل شخص عاجز عن التصرف سواء بجلب مصلحة أو دفع مفسدة بسبب نقصان عقله أو فقدانه، ننتقل للحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت