-واستدل أصحاب القول الثاني: بقياس رهن مال اليتيم على إيداعه [1] ، أي كما أن للأب أن يضع مال ابنه القاصر وديعة فله أيضًا أن يرهنه.
-الترجيح:
والذي يترجح لدي مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه ليس للولي ولا غيره رهن مال اليتيم بأمر لا يتعلق به، لقول الله تعالى"وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا" [2] .
-أما عن شروط الوصي كما جاءت في القانون الوضعي , فقد حددت المادة (27) من المرسوم بقانون (119) لسنة 1952 الشروط الواجب توافرها في الوصي وهي بوجه عام العدالة , وكمال الأهلية , وأن يكون متحدًا في الدين مع من يولى عليه , كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصيًا،
(1) المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق: طلال يوسف (بيروت: دار إحياء التراث العربي) 4/ 420
(2) سورة الإسراء: الآية (34)