فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 182

-الموازنة:

وبالنظر في أقوال الفقهاء يتضح لنا أن الفقهاء اتفقوا على أن القاصر هو من دون سن الرشد.

والذي أراه أن القاصر كل شخص عاجز عن التصرف سواء بجلب مصلحة أو دفع مفسدة بسبب نقصان عقله أو فقدانه.

فنقصان العقل تشمل الصبي والمعتوه والسفيه، وفقدان العقل تشمل المجنون.

-المطلب الثاني: في تعريف القاصر في القانون الوضعي:

القاصر في القانون له صورتان [1] :

-الصورة الأولى: الصبي الذي لم يبلغ 21 سنة ميلادية ومنهم الأيتام غير بالغي هذا السن.

-الصورة الثانية: الصبي الذي يبلغ مجنونًا أو معتوهًا أو سفيهًا.

أما المجنون فأهليته معدومة لأنه فاقد التمييز , وتصرفاته القانونية تقع باطلة لانعدام الإرادة.

(1) السنهوري , عبد الرزاق , الوسيط في شرح القانون المدني , 1/ 229 وما بعدها بتصرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت