فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 182

-فعند الحنفية، جاء في رد المحتار:"لو كان أحد الورثة قاصرًا والباقي بالغين تُسمَعُ الدعوى بالنظر إلى القاصر بقدر ما يخصه دون البالغين" [1] ، فالحنفية جعلوا القاصر هو من كان دون سن البلوغ.

-وعند المالكية، فقد جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك:"ما قولكم: في رجل له أولادٌ وأولادُ ابن قُصَّر مات والدهم" [2] ، فالمراد هنا أنهم دون سن البلوغ.

-وعند الشافعية، فقد جاء في نهاية المحتاج:"وقضية التقييد بالثيب أنه يزوج أمته البكر القاصر" [3] , فالشافعية جعلوا القاصر من دون سن البلوغ.

-وعند الحنابلة، فقد جاء في المبدع في شرح المقنع:"ظاهر المذهب يشترط البلوغ ; لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال، ومن لم يبلغ قاصر; لثبوت الولاية عليه" [4] ، فهو هنا يتحدث عن الشروط الواجب توافرها في الولاية , وقال أن القاصر لا يكون وليًا لأن القاصر هو من لم يبلغ.

(1) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز, رد المحتار على الدر المختار, ط 2 (بيروت: دار الفكر 1412 ه/1992 م) 5/ 421

(2) عليش , محمد بن أحمد بن محمد, فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك (دار المعرفة) 2/ 284

(3) الرملي , شمس الدين محمد بن أبي العباس, نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, ط أخيرة (بيروت: دار الفكر 1404 ه/1984 م) 6/ 233

(4) ابن مفلح , برهان الدين إبراهيم بن محمد, المبدع في شرح المقنع, ط 1 (بيروت: دار الكتب العلمية 1418 ه/1997 م) 6/ 109

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت