فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 182

ماله في تلك الصور فتكون التبعة على صاحب المال لأنه مفرط في حق نفسه بتسليطه عليه مضيع لماله معرضًا إياه للتلف [1] .

المطلب الثاني: الضمان، تعريفه ومشروعيته وشروطه:

-تعريف الضمان:

-الضمان في اللغة:

يطلق على عدة معان منها التحمل والمسئولية والالتزام. فيقال ضمنت الشيء فأنا ضامن: أي التزمته، وضمَّنته الشيء: ألزمته إياه [2] ، والضمين الكفيل

(1) السرخسي، مرجع سابق 11/ 118 - الحطاب الرُّعيني المالكي، مرجع سابق 5/ 267، الدردير، مرجع سابق 3/ 432 - الرملي، مرجع سابق 3/ 386 - ابن قدامة، المغني , مرجع سابق 4/ 353

(2) الفيومي، أحمد بن محمد أبو العباس، المصباح المنير (بيروت: المكتبة العلمية) مادة (ض م ن) 2/ 364

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت