والكافل، وضمن الشيء وبه ضمنًا وضمانًا: كفل به، وضمَّنه إياه: كَفَّلَهُ [1] ، وضمنته الشيء تضمينًا فتضمنه عني، مثل غرمته. والضمان: الكفالة والالتزام، والضامن: الكفيل أو الملتزم أو الغارم [2] .
والحاصل أن الضمان في اللغة يطلق ويراد به الالتزام والغرامة والمسئولية وهذا ما يعنينا هنا.
-الضمان في الاصطلاح:
الضمان في اصطلاح الفقهاء [3] يطلقونه بعدة معان، يطلقونه على الكفالة، فيقولون عقد الضمان وعقد الكفالة على أنهما لفظان مترادفان يراد بهما الالتزام بحق ثابت في ذمة غيره وهو ضمان الدين أو بإحضار من هو عليه وهو ضمان النفس أو الوجه، أو تسليم عين مضمونة وهو ضمان العين.
نخلص من ذلك بأنه يمكن تعريف الضمان على أنه: إلزام الشرع من ضَرَّ غيرَه بالتعويض.
(1) ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب، طـ 3 (بيروت: دار صادر 1414 ه) مادة (ض م ن) 13/ 257
(2) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مرجع سابق 1/ 544
(3) الكاساني، مرجع سابق - أبو محمد القيرواني مرجع سابق 1/ 176 - زكريا الأنصاري، مرجع سابق 2/ 235 - ابن قدامه، المغني , مرجع سابق 4/ 339