المطلب الأول: في تعريف القاصر في اللغة والشرع:
-تعريف القاصر في اللغة:
يقال قَصَرَ عن الأمر قُصُورًا أي عجز عنه , وقصر السهم عن الهدف: أي لم يبلغه , وقصر الطعام: أي نقص , ويقال تقاصر عن الشئ: أي عجز عنه، وقصرت بنا النفقة"إذا لم تبلغ بنا مقصدنا" [1] .
-تعريف القاصر في الشرع:
بمراجعتي لكتب الفقه المختلفة لم أجد من تطرق إلي تعريف القاصر تعريفًا واضحًا وإنما كانت إشارة إليه وسوف أستعرض ما جاء في كتبهم:
(1) الزمخشري , أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، أساس البلاغة طـ 1 (بيروت: دار الكتب العلمية 1998 م/1419 ه) 2/ 81 - الرازي, زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر, مختار الصحاح ط 5 (بيروت: المكتبة العصرية 1999 م/1420 ه) 1/ 254