ويجب على كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر فإن لم يكن من أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه [1]
-تصرفات الولي في القانون الوضعي:
مما لا شك فيه أن المشرع الوضعي عندما قرر الولاية على مال القاصر , إنما قصد بذلك حماية أموال القاصر من أن يتلفها بقلة خبرته , أو يُضَيِّعها بسوء تصرفه وضعف تدبيره , لذلك كان لزامًا على الولي أبًا كان أو جَدًّا , ألاَّ يتصرف إلا بما فيه مصلحة القاصر , وعلى هذا فلا تخرج تصرفات الولي أو الوصي عن ثلاثة أنواع وهي:
أولًا: التصرفات النافعة نفعًا محضًا: فقد حددت (12) من قانون الولاية على المال والتي تنص على أنه"لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للصغير محملة بالتزامات معينة إلا بإذن المحكمة".
(1) مجموعة قوانين الأحوال الشخصية والمواريث والولاية على المال والوصايا وإجراءات الدعاوى، مرجع سابق صـ 136