ثانيًا: التصرفات الضارَّة ضررًا محضًا: لايجوز للولي أيَّا كان مباشرة التصرفات الضارة ضررا محضًا بالقاصر , لكن أجاز له المشرع الوضعي أن يتبرع من مال القاصر في حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون التبرع لأداء واجب إنساني أو عائلي.
الحالة الثانية: أن يكون بإذن محكمة طبقًا لنص المادة (5) من قانون الولاية على المال.
ثالثًا: التصرفات الدائرة بين النفع والضرر: يفرِّق المشرع الوضعي هنا بين ما يتعلق منها بأعمال الإدارة وما يتعلق بأعمال التصرف وذلك كالآتي:
1 -ما يتعلق بأعمال الإدارة: يملك الأب والجد أعمال الإدارة في مال القاصر , ومنها:
أ) الإنفاق على من ولي عليه من ماله , وإخراج الزكاة من ماله , ورهن ماله عند ثقة إذا دعت الحاجة.
ب) التجارة: فيجوز للولي أن يتاجر بمال القاصر دون أن يتقاضى لقاء ذلك أجرًا , وعلى أن يكون الربح كله للمولَّى عليه.