فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 182

ثانيًا: التصرفات الضارَّة ضررًا محضًا: لايجوز للولي أيَّا كان مباشرة التصرفات الضارة ضررا محضًا بالقاصر , لكن أجاز له المشرع الوضعي أن يتبرع من مال القاصر في حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون التبرع لأداء واجب إنساني أو عائلي.

الحالة الثانية: أن يكون بإذن محكمة طبقًا لنص المادة (5) من قانون الولاية على المال.

ثالثًا: التصرفات الدائرة بين النفع والضرر: يفرِّق المشرع الوضعي هنا بين ما يتعلق منها بأعمال الإدارة وما يتعلق بأعمال التصرف وذلك كالآتي:

1 -ما يتعلق بأعمال الإدارة: يملك الأب والجد أعمال الإدارة في مال القاصر , ومنها:

أ) الإنفاق على من ولي عليه من ماله , وإخراج الزكاة من ماله , ورهن ماله عند ثقة إذا دعت الحاجة.

ب) التجارة: فيجوز للولي أن يتاجر بمال القاصر دون أن يتقاضى لقاء ذلك أجرًا , وعلى أن يكون الربح كله للمولَّى عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت