فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 182

ج) دفع مال المولَّى عليه إلى أمين يتجر فيه بجزء من الربح , لأن الولي نائب عن المولَّى عليه في كل ما فيه مصلحة له.

2 -ما يتعلق بأعمال التصرف: تختلف سلطة الولي في إجراء مثل هذه الأنواع من التصرفات باختلاف ما إذا كان أبًا للقاصر أم جَدًّا , فليس للجد أن يتصرف في مال القاصر إلا بإذن المحكمة وذلك طيقًا للمادة (15) من قانون الولاية على المال والتي تنص على أنه"لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو اضعافها".

أما الأب فالأصل أن له بيع مال القاصر ورهنه وغير ذلك من التصرفات بعوض بغير إذن المحكمة لكن يَرِدُ على هذا الأصل عدة قيود لا يصح إجراؤها إلا بإذن المحكمة سواء كان الولي أبًا أم جَدًّا وهي:

1 -لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه, كما نصت على ذلك المادة (6) من قانون الولاية على المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت