فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 182

2 -لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه إلا بإذن المحكمة, كما نصت على ذلك المادة (9) من قانون الولاية على المال [1] .

تصرفات الوصي في القانون الوضعي:

سلطة الوصي على أموال القاصر أضيق من سلطة الولي, وهذا أمر طبيعي إذ أن الولي أبًا كان أم جَدًّا جبله الله على الشفقة والحنان على ابنه وابن ابنه مما يجعل تصرفه في مصلحة القاصر تلقائيًا, وعلى هذا فإن تصرفات الوصي لا تخرج عن ثلاثة أنواع من التصرفات:

أولًا: تصرفات نافعة نفعًا محضًا: بالنسبة للتصرفات النافعة نفعًا محضًا مثل قبول هبة أو وصية للصغير، فللوصي سلطة كاملة في إبرامها وقبولها عن الصغير، وفى ذلك يتساوى الوصي سلطته مع سلطة الولي أبًا كان أو جدًا.

ثانيًا: تصرفات ضارة ضررًا محضًا: بالنسبة للتصرفات الضارة ضررا محضا فلا يملك الوصي- مثله في ذلك مثل الولي أبا كان أو جدا -سلطة مباشرة هذه التصرفات إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المجلس.

(1) مجموعة قوانين الأحوال الشخصية، مرجع سابق صـ 149،150

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت