فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 182

ثالثًا: تصرفات دائرة بين النفع والضرر: وهذه التصرفات قَيَّد المشرع الوضعي فيها سلطة الوصي تقييدًا كبيرًا , فلم يجز له مباشرة بعض التصرفات إلا بإذن المحكمة , وأجاز له مباشرة البعض منها بدون إذن المحكمة , وذلك في صورتين:

-الصورة الأولى: تصرفات لا تحتاج من الوصي إلى إذن المحكمة , ومنها:

1 -التصرفات التي تتعلق بحفظ الأعيان وصيانتها، وتأجير المباني مدة لاتزيد عن سنة واحدة.

3 -تأجير الأراضي الزراعية مدة لاتزيد عن ثلاثة سنوات.

-الصورة الثانية: تصرفات تحتاج إلى إذن المحكمة وقد ذكرت المادتان (39 , 40) من قانون الولاية على المال التصرفات التي لايجوز للوصي مباشرتها إلا بإذن المحكمة وهي:

أولًا: نصت المادة (39) من قانون الولاية على المال أنه لا يجوز للوصي مباشرة بعض التصرفات إلا بإذن من المحكمة ومنها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت