1 -حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة، واستثمار الأموال وتصفيتها , اقتراض المال وإقراضه.
2 -إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة , وإيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
3 -قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.
-وأما عن تصرفات الوصي وواجباته فقد حددت المادة (36) إلى (46) واجبات الوصي وحدود تصرفاته والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
1 -يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها , ولايجوز له التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة.
2 -كما لا يجوز له مباشرة التصرفات التي حددتها المادة (39) السابق ذكرها إلا بإذن من المحكمة.
3 -وكذلك يجب عليه أن يودع أموال القاصر أحد المصارف بعد استبعاد النفقة المقررة ومصروفات الإدارة ولا يجوز أن يسحب من هذه الأموال