يستطيع الصبي غير المميز أن يقبل الهبة لأنه فاقد التمييز، فلا تكون لإرادته أثر.
ثانيًا: من سن التمييز إلى سن البلوغ: يعتبر الصبي مميزًا من وقت بلوغه سن التمييز أي سن السابعة إلى وقت بلوغه سن الرشد أي سن الإحدى والعشرين, وتنص المادة (6) على أنه ..."كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهًا أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقًا لما يقرره القانون"ويقرر القانون في المادة (111) أحكام تصرفات الصبي المميز على النحو الأتي:
1 -إذا كان الصبي مميزًا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعةً نفعًا محضًا، وباطلة متى كانت ضارة ضررًا محضًا"."
2 -أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر. ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة وفقًا للقانون"."
ويستثنى من الأحكام المتقدم ذكرها الصبيُّ المميزُ إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره, فقد نصت المادة (112) على أنه"إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأُذِن له في تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون كانت"