أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون". والقانون هنا هو قانون الولاية على المال. وقد نص في المادة (54) منه على ما يأتي:"للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق، وله أن يسحب هذا الإذن أو يحد منه بإشهار آخر مع مراعاة حكم المادة (1027) من قانون المرافعات كما نص في المادة (55) منه على أنه ..."يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أوبعضها لإدارتها، وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض".
ويستثنى كذلك الصبيُّ المميزُ في إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص متى بلغ السادسة عشر فقد نصت المادة (63) من قانون الولاية على المال يكون القاصر الذي بلغ السادسة عشر أهلًا للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره, ولا يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته, ومع ذلك فللمحكمة إذا اقتضت المصلحة أن تقيد حق القاصر في التصرف في ماله المذكور, وعندئذ تجري أحكام الولاية والوصاية"ويجوز أيضًا للصبي المميز أيًا كانت سنه أن يتصرف فيما يسلم له أو يوضع"