وإن خَفَضَها مضاف: فإن كان ( لَدُنْ ) أو ( قَطْ ) أو ( قَدْ ) فالغالبُ الإثباتُ ويجوز الحذفُ فيه قليلا ولا يختص بالضرورة خلافًا لسيبويه وغلط ابن الناظم فجعل الحذف في ( قَدْ وقَطْ ) أَعْرَفَ من الإثبات ومثالهما: ( قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ) وقرئ مُشَدَّدًا ومُخفَّفًا وفى حديث النار ( قَطِنى قَطنىِ ) وقَطِي قَطِي قال: -
( قَدْنىَِ مِنْ نَصْرِ اُلْخُبَيْبَيْنِ قَدِى ... ) وإن كان غَيْرَهُنَّ امتنعت نحو ( أبىِ ) و ( أخىِ )