الصفحة 26 من 29

القدرة الكاملة على التطبيق فإن هذا الضعف لا يمنع من (استهداف) رؤوس الكفر والطاعنين في الإسلام، (والقتل) فى الزنادقة، ومن يسب الدين أو يهين رموزه، أو يدعوا إلى الباطل.

خامسًا: أقوال العلماء في وجوب دفع الصائل

والصيال على الدين يدخل فيه تلك النظم العلمانية التى تحكم بلاد المسلمين وتدخل فيه النظم العلمية من الصليبية والصهيونية العالمية ومن على شاكلتها من نظم الكفر سواء كانت شيوعية أو بوذية الى غير ذلك من طوائف الكفر ..

يقول ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا) [1] .

يقول المجاهد الشهيد عبد الله عزام(لقد تبين فيما سبق أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين فإن الجهاد يتعين على أهل تلك البقعة وعلى من قرب منهم فإن لم يكفوا أو قصروا أو تكاسلوا يتوسع فرض العين على من يليهم، ثم يتدرج فرض العين بالتوسع حتى يعم الأرض كلها شرقا وغربا. وفي هذه الحالة لا إذن للزوج على زوجته وللوالد على ولده وللدائن على مدينه، وعليه:

1ـ فإن الإثم باق في رقاب المسلمين جميعًا ما دامت أي بقعة كانت إسلامية في يد الكفار.

2ـ يزداد الإثم طرديًا حسب القدرة والإمكانية والطاقة، فإثم العلماء والقادة والدعاة البارزين في مجتمعاتهم أشد من إثم الدهماء والعامة.

3ـ إن إثم تقاعس جيلنا عن النفير في القضايا المعاصرة - كأفغانستان وفلسطين والعراق والفلبين وكشمير ولبنان وتشاد وأريتيريا - أشد من إثم سقوط الأراضي الإسلامية السابقة والتي عاصرتها أجيال مضت.)بتصرف

-ولو أننا نظرنا إلى المواضع السابقة التي لا يتعين فيها القتال (فرض الكفاية) نجد أنها لا تطرد في حق الجميع، إلا في حالة تقاعس الكل عن القيام بهذه الفريضة، لكي يشمل الإسلام الأرض كلها

(1) الفتاوى الكبرى (4/ 608) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت