فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 299

ومن حلف بطلاق أو غيره لا يفعل إن شاء زيد لم تنعقد يمينه حتى يشاء زيد أن لا يفعله، لتعليق حلفه على ذلك1.

ويصح تعليق طلاق وعتق بالموت2، ويقال له3 في العتق: التدبير4.

1 شرح منتهى الإرادات: 3/172.

2 كشاف القناع: 5/358.

3"له"أسقطت من (ب) .

4 التدبير: مصدر دبر العبد والأمة تدبيرا: إذا علق عتقه بموته؛ لأنه يعتق بعد ما يدبر سيده والممات دبر الحياة.

وانظر: المطلع: 315، لسان العرب: 4/273 (دبر) م الدر النقي: 3/823.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت