فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 299

(فصل: في الطلاق)

وهو لغة: التخلية1.

وشرعا2: حل قيد3 النكاح أو بعضه4.

وأجمعوا على مشروعيته5 للكتاب والسنة.

ويباح عند حاجة إليه كسوء خلق المرأة وسوء6 عشرتها7، ويكره بلا حاجة8، وعنه9: يحرم. ويسن لتضررها بنكاح، ولتركها صلاة، وعفة10، وعنه11:

1 الصحاح: 4/1518، اللسان: 1/226-227، القاموس المحيط: 3/267-268 (طلق) .

2 المطلع: 333، منتهى الإرادات: 2/247، هداية الراغب: 479.

3 في (ب) "فيه".

4 في (ب) زيادة"أي: في البائن، أي في الرجعي".

5 الاختيار: 3/121، مقدمات ابن رشد: 1/497، الإشراف: 4/159-160، الشرح الكبير: 4/402.

6 في (أ) ، (ب) :"أو سوء".

7 الإقناع: 4/2.

8 هذا الصحيح من المذهب: الكافي: 3/159، الإنصاف: 8/429.

9 الإنصاف الصفحة السابقة.

وانظر: مجموع الفتاوى: 32/277، المبدع: 7/250، الإنصاف الصفحة السابقة.

10 هذا الصحيح من المذهب.

11 الإنصاف: 8/430.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت