فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 299

فصل: طلاق السنة

(فصل)

السنة لمريده إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، أي: فلا يتبعها طلاقا1 قبل انقضاء عدتها2.

فلو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك/3 حكم جمع4 الثلاث في طهر واحد وهو بدعة محرم5.

1 في (أ) ، (ب) "طلاقا آخر".

2 المذهب الأحمد: 140، شرح الزركشي: 5/371-372.

3 نهاية لـ (36) من (أ) .

4 في (أ) "جميع".

5 الإنصاف: 8/448، شرح المنتهى: 3/124.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت