(فصل)
السنة لمريده إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، أي: فلا يتبعها طلاقا1 قبل انقضاء عدتها2.
فلو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك/3 حكم جمع4 الثلاث في طهر واحد وهو بدعة محرم5.
1 في (أ) ، (ب) "طلاقا آخر".
2 المذهب الأحمد: 140، شرح الزركشي: 5/371-372.
3 نهاية لـ (36) من (أ) .
4 في (أ) "جميع".
5 الإنصاف: 8/448، شرح المنتهى: 3/124.