وإيقاع ثلاث1 ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه -لا بعد رجعة أو عقد- محرم2.
وفي رواية عن أحمد3: أن جمع الثلاث بفم غير محرم. اختارها الخرقي4.
وهي مذهب الشافعي5وأبي ثور6 وداود7.
1 في (ب) "الثلاث".
2 منتهى الإرادات: 2/251.
3 الإنصاف: 8/452.
4 مختصر الخرقي: 185.
5 اختلاف الحديث للشافعي: 189، الأم: 5/196-197، الحاوي: 10/118-119.
6 الإشراف: 4/163.
7 المحلى: 10/173.