فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 299

(فصل: الطلاق الثلاث)

وإيقاع ثلاث1 ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه -لا بعد رجعة أو عقد- محرم2.

وفي رواية عن أحمد3: أن جمع الثلاث بفم غير محرم. اختارها الخرقي4.

وهي مذهب الشافعي5وأبي ثور6 وداود7.

1 في (ب) "الثلاث".

2 منتهى الإرادات: 2/251.

3 الإنصاف: 8/452.

4 مختصر الخرقي: 185.

5 اختلاف الحديث للشافعي: 189، الأم: 5/196-197، الحاوي: 10/118-119.

6 الإشراف: 4/163.

7 المحلى: 10/173.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت